كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

429 - وجوب الصوم على من لم ير الهلال يكون مع اتفاق المطالع:
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا، قال: فإن اتفقت لزم الصوم، وإلا فلا (¬1) [الفروع 3/ 13 (4/ 414)] (¬2).

430 - من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته:
* قال ابن مفلح: (ومن رأى هلال رمضان وحده وردَّت شهادته لزمه الصوم" و "وحكمه" و "للعموم ...
ونقل حنبل: لا يلزمه الصوم، اختاره شيخنا، قال: ولا غيره) [الفروع 3/ 18 (422 - 4/ 421)] (¬3).

431 - من رأى هلال شوال وحده:
* قال ابن مفلح: (وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر، نقله الجماعة "و: هـ م" للخبر السابق (¬4)، وقاله عمر وعائشة، ولاحتمال خطئه وتهمته، فوجب الاحتياط، قال شيخنا: وكما لا يُعرِّف وحده، ولا يُضحِّي وحده، قال: والنزاع مبنيٌّ على أصل، وهو أن الهلال هل هو اسم لما يطلع في
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (قول شيخنا لا يقيّد ببعد ولا قرب، بل إن اتفقت المطالع وجب الصوم، وإن اختلفت لم يجب، قال: وهو الأصح للشافعية، فعلى هذا: إذا رئي في بلد فما كان من البلاد مطالعه موافق لذلك المطلع وجب الصوم على أهله، وما كان مطالعه مخالفا لذلك المطلع لم يجب على أهله الصوم، قال: وهو قولٌ في مذهب أحمد) ا. هـ
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (158).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (158)، وانظر: "الفتاوى" (25/ 114 - 118).
(¬4) أي: حديث أبي هريرة: "صومكم يوم تصومون" الحديث.

الصفحة 294