كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
السماء، وإن لم يشتهر ولم يظهر، أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار، كما يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار؟ فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد (¬1) [الفروع 3/ 19 (4/ 422 - 425)] (¬2).
432 - إذا قامت البينة على دخول رمضان في النهار:
* قال ابن مفلح: (وإن قامت بينة بالرؤية في يوم منه أمسك "و" وقضى "و".
وذكر أبو الخطاب رواية: لا يلزم الإمساك، وقاله عطاء، وخرّج في "المغني" على قول عطاء من ظنّ أن الفجر لم يطلع وقد طلع ونحو ذلك، وقال شيخنا: يمسك ولا يقضي، وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يقض) [الفروع 3/ 24 (4/ 432)] (¬3).
وانظر: ما يأتي برقم: (457).
* * *
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (قوله: "وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر .. " إلى قوله: "قال شيخنا: وكما لا يعرف وحده، ولا يضحي وحده .. " الخ، قال في "الفتاوى المصرية" في باب صلاة العيد: مسألة في أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة ولم يثبت عند حاكم المدينة، فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي هو في الظاهر التاسع، وإن كان في الباطن العاشر؟ الجواب: ... ) وساق الجواب بطوله، وهو في "الفتاوى" (25/ 202 - 208).
(¬2) انظر: "الفتاوى" (25/ 115 - 116، 204)، "الاختيارات" للبعلي (158، 163 - 164).
(¬3) انظر: "الفتاوى" (25/ 105 - 106، 109)، "الاختيارات" للبعلي (159).