كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
435 - الكحل للصائم:
* قال ابن مفلح: (وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيّب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر، نص عليه ..... واختار شيخنا: لا يفطر) [الفروع 3/ 46 (5/ 5 - 6)] (¬1).

436 - مداواة الصائم الجائفة والمأمومة واستعمال الحقنة:
* قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يفطر بمداواة جائفة، ومأمومة، ونحو ذلك، ولا بحقنة) [الفروع 3/ 47 (5/ 7)] (¬2).

437 - الحجامة والفصد والشرط وإخراج الدم بالرعاف وغيره للصائم:
* قال ابن القيم: (والصواب: الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية) [تهذيب السنن 6/ 368].
* وقال ابن مفلح: (وإن حجم أو احتجم أفطر، نص عليه ... ولم يذكر الخرقي "حجم" وذكر "احتجم" كذا قال، ولعل مراده ما اختاره شيخنا: أنه يفطر الحاجم إن مصّ القارورة، وإلا لا (¬3)، وظاهر كلام أحمد والأصحاب رحمهم الله: لا فطر إن لم يظهر دم، وهو متجه، واختاره شيخنا، وضعّف خلافه (االفروع 3/ 47 - 48 (5/ 7)] (¬4).
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (20/ 528؛ 25/ 233 - 234، 241 - 242)، "الاختيارات" للبعلي (160).
(¬2) "الفتاوى" (20/ 528؛ 25/ 233 - 234)، "الاختيارات" للبعلي (160).
(¬3) في ط 1 والنسخة الخطية (ص: 113): (فلا)، والمثبت من ط 2.
(¬4) "الفتاوى" (25/ 256 - 258)، "الاختيارات" للبعلي (160).

الصفحة 297