كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب محظورات الإحرام وكفاراتها
500 - ما يجزئ في إطعام الفدية:
* قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: يجزئ خبز رطلان عراقية، وينبغي أن يكون بأدم، وأن مما يأكله أفضل من بر وشعير) [الفروع 3/ 350 (5/ 400)] (¬1).
501 - قطع الشعر للحجامة أو الغسل:
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا -فيمن احتاج، وقطعه لحجامة أو غسل-: لم يضره. كذا قال) [الفروع: 3/ 356 (5/ 407)] (¬2).
502 - قتل القمل ونحوه:
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إن قرصه ذلك قتله مجانا، وإلا فلا يقتله) [الفروع 3/ 357 (5/ 407)] (¬3).
503 - عدم قطع المحرم لخفيه إذا لم يجد نعلين:
* قال ابن مفلح: ( ... وعن قولهم (¬4): فيه زيادة لفظ: بأن خبرنا فيه
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (26/ 113).
(¬2) "الفتاوى" (26/ 116)، "الاختيارات" للبعلي (174).
(¬3) "الفتاوى" (26/ 118)، "الاختيارات" للبعلي (174).
(¬4) يشير إلى قول من قال بقطع الخفين إذا لم يجد المحرم النعلين، وقولهم أن حديث ابن عمر: "وليقطعهما أسفل من الكعبين" فيه زيادة لفظ على حديث ابن عباس: "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين".