كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب فضل الحرمين والمجاورة بهما
511 - المفاضلة بين الكعبة وتربة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: لم أعلم أحدًا فضّل التربة على الكعبة، غير القاضي عياض، ولم يسبقه أحد، ولا وافقه أحد) [الفروع 3/ 492 (6/ 28)] (¬1).
512 - المكان الأفضل للمجاورة:
• قال ابن مفلح: (وفي "الإرشاد" وغيره: الخلاف في المجاورة فقط (¬2)، وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرها، واختاره شيخنا وغيره، وهو أظهر، وقال: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان) [الفروع 3/ 492].
• وقال أيضًا: (وحكى الشيخ تقي الدين -رحمه الله- عن الجمهور: استحباب المجاورة بمكة، قال: قالوا: ولأن [في] (¬3) المجاورة بها من تحصيل العبادات وتضعيفها ما لا يكون في بلد آخر؛ ولأن الصلاة بها تتضاعف هي وغيرها من الأعمال. انتهى كلامه) [الآداب الشرعية 3/ 412] (¬4).
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (27/ 38)، "الاختيارات" للبعلي (167).
(¬2) أي الخلاف في التفضيل بين المجاورة في مكة وفي المدينة.
(¬3) استدركت من "جامع المسائل".
(¬4) "جامع المسائل" (5/ 345)، "الفتاوى" (27/ 39، 48)، "الاختيارات" للبعلي (167).