كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
كونه مثلها. وقال شيخنا: وجنس القراءة أفضل من الطواف (¬1) [الفروع 3/ 498 - 499 (6/ 36)] (¬2).
519 - الشاذروان ليس من البيت:
• قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: ليس هو منه، بل جعل عمادًا للبيت) [الفروع 3/ 500 (6/ 38)] (¬3).
520 - طواف الحائض:
• قال ابن مفلح: (وتشترط الطهارة من حدث، قال القاضي وغيره: الطواف كالصلاة في جميع الأحكام، إلا في إباحة النطق. وعنه: يجبره بدم، وعنه: إن لم يكن بمكة، وعنه: يصحّ من ناسٍ ومعذورٍ فقط، وعنه: ويجبره بدمٍ، وعنه: وكذا حائض، وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة، واختاره شيخنا، وأنه لا دم لعذرٍ، وقال: هل هي واجبة أو سنة لها؟ فيه قولان في مذهب أحمد وغيره) [الفروع 3/ 501 - 502 (6/ 40)] (¬4).
وانظر: ما تقدم برقم (58 و 106).
521 - حكم تقبيل المقام ومسحه:
• قال ابن مفلح: (ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه "ع"، فسائر
¬__________
(¬1) في ط أ: (من جنس الطواف)، والمثبت من ط 2.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (175)، وانظر: "الفتاوى" (26/ 122، 199).
(¬3) "الفتاوى" (26/ 121)، "الاختيارات" للبعلي (175).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (45)، وانظر: (176).