كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
526 - صلاة الخوف لمن خاف فوت الوقوف بعرفة:
• قال ابن مفلح: (وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا، أو يُقدِّم الصلاة؟ أو يؤخرها إلى أمنِه؟ فيه أوجه) [الفروع 3/ 509 (6/ 50)] (¬1).
527 - استيعاب الرأس بالتقصير:
• قال ابن مفلح: (وإن قصّر فمن جميعه، نص عليه، قال شيخنا: لا من كلِّ شعرة بعينها) [ألفروع 3/ 513 (6/ 54)] (¬2).
528 - عقد النكاح بعد التحلل الأول:
• قال ابن مفلح: (ثم حل له (¬3) كل شيء إلا النساء، قال القاضي وابنه وابن الزاغوني والشيخ وجماعة: والعقد، وظاهر كلام أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي: حلُّه، وقاله شيخنا وذكره عن أحمد) [الفروع 3/ 514] (¬4).
529 - المخطئ فيما فهمه من قول المفتي:
• قال ابن مفلح: (فإن حلق قبل نحوه أو رميه، أو نحَر أو زار قبل رميه فلا دم، نص عليه، ونقل أبو طالب وغبره: يلزم عامدًا عالمًا. اختاره أبو بكر وغيره، وأطلقها ابن عقيل، وظاهر نقل المَرُّوذِي: يلزمه صدقة. قال شيخنا: والمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من
¬__________
(¬1) "جامع المسائل" (5/ 354 - 355)، "الاختيارات" للبعلي (113).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (175)، وانظر: "الفتاوى" (26/ 137).
(¬3) أي بعد الرمي والحلق أو التقصير.
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (175)، وانظر: "الفتاوى" (26/ 137 - 138)، "شرح العمدة" (6/ 537 - الحج: 2).