543 - الخروج من مكة لعمرة تطوع، وتفضيل الطواف عليه:
• قال ابن مفلح: (وكره شيخنا: الخروج من مكة لعمرة تطوع، وأنه بدعة، لأنه لم يفعله - عليه السلام - ولا صحابي على عهده إلا عائشة، لا في رمضان ولا غيره اتفاقًا، ولم يأمر عائشة، بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب قلبها.
قال: وطوافه ولا يخرج أفضل اتفاقًا، وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز. كذا قال) [الفروع 3/ 528] (¬2).
544 - دخول المتمتع في الحج من حين يحرم بالعمرة:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قوله - عليه السلام -: "من حج، فلم يرفث ولم يفسق، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" يدخل فيه بإحرام العمرة، ولهذا أنكر أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية، نقله الأثرم، وهي عند أحمد بعض حجه الكامل، بدليل صومها) (¬3) [الفروع 3/ 529 (6/ 72)] (¬4).
545 - الخروج مع الجند في الحج:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن جُرِّد معهم (¬5)، وجمع له من الجند
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (26/ 270، 290).
(¬2) "الفتاوى" (26/ 252، 264، 270 - 271)، "الاختيارات" للبعلي (176).
(¬3) أي أنه إذا كان غير واجد للهدي فإنه له الابتداء بالصوم من حين الإحرام بالعمرة.
(¬4) "الفتاوى" (26/ 52)، "الاختيارات" للبعلي (176).
(¬5) أي مع من ولي تسيير الحجيج.