كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

553 - التضحية عن الميت أفضل من الصدقة:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: والتضحية عن الميت أفضل) [الفروع 3/ 554 (6/ 101)] (¬1).

554 - اسم ما يذبح بمكة:
555 - والأضحية من النفقة بالمعروف:
• قال ابن مفلح: (وقال (¬2): كل ما ذبح بمكة يسمّى هديا، ليس فيه ما يقال له: أضحية، ولا يقال: هديٌ.
وقال: ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم هديٌ، ويسمى أيضًا: أضحية، فما اشتراه من عرفات وساقه إلى منى فهو هديٌ باتفاق العلماء، وكذا ما اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وإن اشتراه من منى وذبحه بها فعن ابن عمر: ليس بهدي "و: م"، وعن عائشة: هديٌ "و: هـ ش" وأحمد، وما ذبح يوم النحر بالحل أضحية لا هديٌ.
وقال: هي من النفقة بالمعروف، فتضحّي امرأة من مال زوج عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالب) [الفروع 3/ 554 (6/ 101 - 102)] (¬3).

556 - الحلق بعد ذبح الأضحية:
• قال ابن مفلح: (ويحرم على من يضحّي أو يضحّى عنه -في ظاهر
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (178)، وانظر: "الفتاوى" (26/ 304، 306)، و"جامع المسائل" (4/ 255).
(¬2) أي شيخ الإسلام ابن تيمية.
(¬3) "الفتاوى" (26/ 137، 305)، "الاختيارات" للبعلي (178).

الصفحة 379