كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
569 - إذا اشترى الشيء بغير رؤية ولا صفة:
• قال ابن مفلح: (وعنه: ويعرف صفة المبيع تقريبا، فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة، وقيل: وشمه وذوقه، وعلى الأصح: أو رؤية سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهرا، وقيل: يعتبر (¬1) ظن بقاء ما اصطرفا به، وعلى الأصح: أو بصفة تكفي في السلم "ق" فيصح بيع أعمى وشراؤه كتوكيله "و" وعنه: لا تكفي (¬2) "خ" وعنه: وبغير صفة "و: هـ" اختاره شيخنا في موضع، وضَعَّفَهُ أيضًا (¬3)، هذا إن ذكر جنسه وإلا لم يصح رواية واحدة قاله القاضي وغيره) [الفروع 4/ 21 - 22 (6/ 144)] (¬4).
570 - مسألة:
• قال ابن مفلح: (وكذا مسألة: بعتك بعشرة نقدًا، وبعشرين نسيئة، فإن باع من المعدود المنفصل المتقارب كالبيض، مثل: أن يبيع مائة بيضة من ألف بيضة، فينبغي أن يخرج على السلم فيه عددًا، فإن صح -وهو الراجح- صح ذلك، وإلا فلا.
وذكر القاضي في مسألة المبيع المتعين أنه يصح.
قال الشيخ تقي الدين: وهو مقتضى قول الخرقي، إلا أن نجعل قول
¬__________
(¬1) في ط 1: (بغير)، والمثبت من ط 2.
(¬2) في ط 1: (أو لا يكفي).
(¬3) قال البعلي في "الاختيارات": (في موضع آخر).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (179)، وانظر: "الفتاوى" (20/ 345؛ 29/ 221 - 222، 306).