كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

575 - الاستثناء في الإقرار ونحوه:
• قال ابن مفلح: (قوله (¬1): "أو بدينار إلا درهمًا (¬2) ".
قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول: أبيعك هذا بدينار إلا درهمًا؟ قال: لا يجوز، ولكن بدينار إلا قيراطًا، ونحو ذلك، لأن الاستثناء يكون في شيء يعرف، والدرهم ليس يعرف كم هو من الدينار؟ ويجوز أن يقول: أبيعك بدينار ودرهم.
قال الشيخ تقي الدين: قد يؤخذ من هذا جواز الاستثناء في الإقرار ونحوه لأنه علل بالجهالة، وذلك لا يضر في الإقرار، ولأنه لو كان الاستثناء باطلًا لصح بالدينار، ولغا قوله: إلا درهما، على قول من يبطل هذا الاستثناء. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 302].

576 - بيع لبن موصوف في الذمة من شاة أو بقرة معينة:
• قال ابن القيم: (وأما إن باعه لبنًا مطلقًا، موصوفًا في الذمة، واشترط كونه من هذه الشاة، أو البقرة.
فقال شيخنا: هذا جائز، واحتج بما في "المسند": من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسلم في حائط بعينه، إلا أن يكون قد بدا صلاحه.
قال: فإذا بدا صلاحه، وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط = جاز، كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه
¬__________
(¬1) أي: المجد ابن تيمية في "المحرر".
(¬2) أي: إذا باعه شيئًا بدينار إلا درهما.

الصفحة 395