كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
(6/ 149)] (¬1).
وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (624).
578 - بيع الثمر بعد بدو صلاحه:
• قال ابن مفلح: (ورخص في الثمر بعد بدوِّ صلاحه، قال شيخنا: وبعضه معدوم) [الفروع: 4/ 27 (6/ 150)] (¬2).
579 - بيع النحل في كواراته:
• قال ابن مفلح: (وقال في "الكافي": ويجوز بيع النحل في كواراته ومنفردًا عنها، إذا رؤى وعلم قدره.
وذكر الشيح تقي الدين كلامه في "الكافي"، ثم قال: وهذا الكلام يقتضي أنه اشترط العلم فقط، وأنه يصح بيعه طائرًا، كالعبد الخارج من المنزل وهو أصح. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 288].
580 - بيع العين المؤجرة:
• قال ابن مفلح: (وقد نقل الميموني عن الإمام أحمد: سأله رجل: اكتريت دارًا أربعة أشهر، فخرج بعد شهر؟ فسمعته يقول: مذهبنا أنه يلزمه الكراء. ثم قال أبو عبد الله: ليس له أن يخرجه من منزله، قلت: ولا له أن يبيعه؟ قال: ولا له أن يبيعه، إلا أن يبين شرطه، هذا الذي له فيه.
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (20/ 547، 29/ 227 - 228، 484 - 485، 487 - 493)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (180، 191).
(¬2) "الفتاوى" (30/ 200).