كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

في ملك المعتق، ثم يعتق ويكون ولاء العبد كله له، ليس من قبيل العبد المشترك بينه وبين شريكه، بل هو كمن ابتاع نصيب شريكه، لكن ألزمهما بالتبايع لتكميل حرية العبد) [النكت على المحرر 1/ 298 - 301 (1/ 435 - 438)] (¬1).
وانظر: ما يأتي تحت المسألة رقم (679).

590 - البيع بالنقد المطلق:
• قال ابن مفلح: (قوله: "أو بدينار مطلق، وليس للبلد نقد غالب".
وذكره أجود، لأن الجهالة تزول بظهور المعاملة بغالب نقد البلد.
قال الشيخ تقي الدين: الذي يقتضيه كلامه في رواية الأثرم والأنطاكي وسندي وابن القاسم: إذا باعه أو أكراه بكذا وكذا درهمًا صح، وله نقد الناس، وإن كانت النقود مختلفة، فله أوسطها في رواية، وأقلها في رواية.
وكلامه نص لمن تأمله: أن البيع بالنقد المطلق يصح بكل حال، وإلا لأخبر بفساد العقد، وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الحيوان في الصداق وغيره، لكن المطلق في النقود أوسع، فلهذا صححه في البيع. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 303].

591 - إذا تفرقا قبل أن يعينا أحد الثمنين:
• قال ابن مفلح: (قوله (¬2): "أو قال: بعتك بعشرة نقدا، أو بعشرين
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (29/ 231 - 232، 345؛ 34/ 127)، "الاختيارات" للبعلي (180).
(¬2) أي: المجد ابن تيمية في "المحرر".

الصفحة 412