كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

594 - بيع الأرض الموقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:
• قال ابن مفلح: (ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم، كالشام والعراق ومصر ونحوها، وعنه: يصح" و: هـ ق" ذكره الحلواني، اختاره شيخنا، وذكره قولا لنا، وقال: جوّز أحمد إصدَاقها) [الفروع 4/ 38 (6/ 165)] (¬1).

595 - من وقع بيده من آبائه أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم:
• قال ابن مفلح: (وجوزها (¬2) في "الترغيب" مؤقتة، لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة، احتمل في واقعة كلية. قال: وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه، ويقول: أنا أعطي غلته، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت، والمزارعة أولى، والمؤثر بها أحق. قال شيخنا: بلا خلاف) [الفروع 4/ 39 (6/ 167)].

596 - حكم الأرض التي يجعلها الإمام فيئا:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا جعلها الإمام فيئا، صار ذلك حكما باقيا فيها دائما، فإنها لا تعود إلى الغانمين، وليس غيرهم مختصًا بها) [الفروع 4/ 41 (6/ 168)] (¬3).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (179)، وانظر: "الفتاوى" (17/ 488 - 489؛ 28/ 588 - 589؛ 29/ 204 - 206؛ 31/ 230 - 231)، "جامع المسائل" (2/ 223 - 225؛ 4/ 373 - 368).
(¬2) أي: الإجارة.
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (179).

الصفحة 415