كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

الديوان، وطلبه العمل في الولايات، ونحو ذلك) [النكت على المحرر 1/ 284 (1/ 418 - 419)].

607 - إذا امتنع الغاصب من دفع المال إلى صاحبه لإلجائه إلى أن يبيعه عليه:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من استولى على ملك رجل بلا حق، فطلبه صاحبه، فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه إياه، فباعه إياه على هذا الوجه، فهذا مكره بغير حق) [الفروع 4/ 50 (6/ 177)] (¬1).

608 - إذا أقر الرجل بالعبودية لكي يباع:
• قال ابن مفلح: (وسأله ابن الحكم عن رجلٍ يقرُّ بالعبوديَّة حتى يباع، قال: يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أو غاب أخذ الآخر بالثمن، واختاره شيخنا) [الفروع 4/ 51 (6/ 178)] (¬2).

609 - إلزام الباعة بالمعاوضة بثمن المثل (التسعير):
• قال ابن القيم: (وأما صفة ذلك عند من جوَّزه (¬3)، فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء، ويحضر غيرهم استظهارا على صدقهم، فيسألهم: كيف يشترون، وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سدادا، حتى يرضوا به، ولا يجبرهم على التسعير، ولكن عن رضي.
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (180 - 181).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (181)، وانظر: "الفتاوى" (29/ 225).
(¬3) أي: التسعير.

الصفحة 429