كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

ابن الجوزي وغيرَه ذكروا ذلك، لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بها، كالجهاد وطلب العلم إذا لم يتعينا) [الفروع 4/ 51 - 52 (6/ 178 - 179)] (¬1).

610 - حكم تمني الغلاء:
• قال ابن مفلح: (قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى الغلاء، وفي "الرعاية": يكره، واختاره شيخنا) [الفروع 4/ 54 (6/ 180)] (¬2).

611 - الإجبار على ببع السلاح لحاجة الجهاد:
• قال ابن مفلح: (ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس "ش" فإن أبي وخيف التلف: فرقه الإمام، ويردون مثله، ويتوجه قيمته، وكذا سلاح لحاجة، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 54 (6/ 180)] (¬3).

612 - إذا ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده:
• قال ابن مفلح: (ومن ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده = كره الشراء منه بلا حاجة، ويحرم عليه أخذُ زيادةٍ بلا حقٍّ، ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 54 (6/ 180)] (¬4).

613 - النهي عن بيعتين في بيعة:
• قال ابن القيم: (وقوله في الحديث المتقدم: "من باع بيعتين في
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (28/ 76 - 88، 96 - 98) باختصار، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (181).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (181).
(¬3) "الفتاوى" (28/ 87).
(¬4) "الفتاوى" (29/ 238 - 239، 253 - 256)، "الاختيارات" للبعلي (181).

الصفحة 431