كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
بإلغائه، وقيل: لا أرش، ذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع 4/ 64 (6/ 192)].
621 - إذا تقايلا إجارة الأرض أو فسخاها بحق:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لو تقايلا الإجارة، أو فسخاها بحق: فله قيمة حرثه) (¬1) [الفروع 4/ 74 (6/ 203)] (¬2).
622 - إذا بدا الصلاح في جنس من البستان:
• قال ابن القيم: (إذا بدا الصلاح في بعض الشجرة جاز بيع جميعها، وكذلك يجوز بيع ذلك النوع كله في البستان، وقال شيخنا: يجوز بيع البستان كله تبعا لما بدا صلاحه، سواء كان من نوعه أو لم يكن، تقارب إدراكه وتلاحق أم تباعد، وهو مذهب الليث بن سعد) [إعلام الموقعين 4/ 23].
• وقال ابن مفلح: (وإذا بدا صلاح بعض نوع -ونقل حنبل: غلب، وقاله القاضي وغيره في شجره- بيع جميعه، وعلى الأصح: وبستان، وعنه: وما قاربه، وأطلق في "الروضة" في البساتين روايتين، وعنه: الجنس كالنوع، واختار شيخنا: وبقية الأجناس التي تباع جملة عادة) [الفروع 4/ 77 (6/ 208)] (¬3).
¬__________
(¬1) قال ابن نصر الله في "حواشيه على الفروع" (ل 73 / ب): (قوله: "فله قيمة حرثه" على صاحب الأرض، ولو قيل يكون شريكا به توجه، فأما -كذا ولعلها: كما- لو انقضت مدة الإجارة وفيها للمستأجر حرث أو أثر حرث) ا. هـ.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (226).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (191 - 192)، وقال المرداوي في "الإنصاف" (11/ 207): (قال الشيخ تقي الدين: صلاح جنس في الحائط صلاح لسائر أجناسه، فيتبع الجوز =