كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

انفسخت (¬1) فيما بقي، كانهدام الدار ونحوه، وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه؛ لأن المؤجرَ لم يبعه إياه، ولا ينازع في هذا من فهمه) [الفروع 4/ 79 (6/ 209 - 210)] (¬2).

624 - بيع ما له أصل يتكرر كالقثاء ونحوه:
• قال ابن مفلح: (وما له أصل يتكرر حمله كقثاء فكالشجر، وثمره كثمره، فيما تقدم (¬3)، ذكره جماعة، لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرة، ذكره في "الترغيب" وغيره، وإن تعيب: فالفسخ أو الأرش، وقيل: لا يباع إلا لقطةً لقطة، كثمر لم يبد صلاحه. ذكره شيخنا، وجوَّزه مطلقًا تبعا لما بدا كثمر) [الفروع 4/ 80 (6/ 210)].
وانظر: ما تقدم برقم (577).
* * *
¬__________
(¬1) أي: الإجارة.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (192)، وانظر: "الفتاوى" (29/ 50 - 51؛ 30/ 235 - 236، 259 - 262).
(¬3) أي: ما تقدم من أحكام ثمر الشجر.

الصفحة 439