كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

قال الشيخ تقى الدين: كتبت (¬1) لفظ رواية الميموني وحرب، وليس فيهما أكثر مما في حديث ابن عمر، ولفظ رواية الأثرم نص فيمن ذهب إلى حديث ابن عمر، يقول: إذا خيره بعد البيع وجب البيع.
قال: وهذا منه دليل على أن إسقاطه في العقد لا يسقط به قولًا واحدًا.
قال القاضي: إذا أسقطاه في العقد -وقلنا: لا يسقط- ففي بطلان العقد الروايتان في الشروط الفاسدة.
والذي نصره القاضي وأصحابه -ابنه أبو الحسين، وأبو الخطاب، والشريف وغيرهم-، وقدمه غير واحد: أنه لا يسقط مطلقًا.
واختار ابن أبي موسى، والشيخ موفق الدين: أنه يسقط، وقدَّمه المصنف (¬2) هنا.
والقول بالتفرقة إليه ميل أبي الخطاب والشيخ تقي الدين هنا، وهو متوجه على المذهب) [النكت على المحرر 1/ 261 - 262].

627 - خيار الشرط يجوز في كل العقود:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يجوز في كل العقود) [الفروع 4/ 84 (6/ 216)] (¬3).

628 - خيار الشرط في الإجارة:
• قال ابن مفلح: (قال ابن منصور: قلت للإمام أحمد: الرجل يستأجر
¬__________
(¬1) كذا، ولعلها: (كشفت)، والله أعلم.
(¬2) أي: صاحب "المحرر".
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (184)، وانظر: "الفتاوى" (29/ 349 - 350).

الصفحة 441