كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
عينه لتوجه أيضًا، وأظنه مكتوبًا في موضع آخر. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 273].
630 - خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد:
• قال ابن مفلح: (قوله (¬1): "إلا خيار الشرط على إجارة تلي مدتها العقد" فيه وجهان:
أحدهما: لا يثبت لأنه يفضي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها، أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما لا يجوز، وهو قول الشافعي، وله في الإجارة في الذمة قولان.
والثاني: يثبت، وهو قول أبي حنفية ومالك، لأنه عقد [معاوضة] (¬2) يصح فسخه، كالإقالة، لم يشترط فيه القبض في المجلس، فهو كالبيع. قاله القاضي، واحترز بالأول عن النكاح، وبالثاني عن الصرف والسلم.
قال الشيح تقي الدين: أما النكاح فقد جعل بعض أصحابنا الخلع فيه كالإقالة، وأما القبض في المجلس فظاهر مذهب الشافعي: أن الإجارة في الذمة كالسلم في القبض فيمنعون هذا الوصف، والقاضي قد سلَّمه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 272 (1/ 406)].
631 - عقود لا يثبت فيها خيار الشرط، ولا خيار المجلس:
• قال ابن مفلح: (قوله (¬3): "ولا يثبتان (¬4) في باقي العقود".
¬__________
(¬1) أي: المجد ابن تيمية.
(¬2) في ط 1: (معاونة)، والتصويب من ط 2.
(¬3) أي: المجد ابن تيمية.
(¬4) أي: خيار الشرط، وخيار المجلس.