كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب خيار التدليس والغبن
642 - حكم البيع إذا أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره:
• قال ابن مفلح: (ويحرم كتم العيب، ذكره الترمذي عن العلماء، وذكر أبو الخطاب: يكره، وفي "التبصرة": هو نص أحمد، ويصح، وعنه: لا، نقل حنبل: بيعه مردود، اختاره أبو بكر، وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه، ذكره شيخنا، وأنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به (¬1)] وقال: أفتى به طائفة من أصحابنا) [الفروع 4/ 94 (6/ 229)] (¬2).
643 - ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع:
• قال ابن مفلح: (ويثبت على الأصح لمسترسل (¬3) جاهل بالقيمة إذا غبن، وفي "المذهب": أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب) [الفروع 4/ 97 (6/ 232)] (¬4).
644 - إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة:
• قال ابن مفلح: (ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبه.
¬__________
(¬1) في "الإنصاف" (11/ 365): (والتصدق به إذا دلسه).
(¬2) "الاختيارات" (187).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (تنبيه: المسترسل الجاهل بالقيمة لا فرق فيه بين البائع والمشتري، صرح به في "التلخيص"، قال في ثبوت الخيار له: مسترسل لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه) ا. هـ.
(¬4) "الفتاوى" (28/ 75؛ 29/ 359)، "الاختيارات" للبعلي (185).