كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
648 - تخيير المشتري في خيار العيب:
• قال ابن مفلح: (وخيار العيب كخلف في الصفة (¬1)، قال شيخنا: وعلى المذهب (¬2): يجبر المشتري على ردِّه، أو أرشه، لتضرر البائع بالتأخير) [الفروع 4/ 105 (6/ 241)] (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: خيار العيب هل هو على التراخي أو الفور؟ فيه روايتان، تقدم ذكرهما فيما إذا كان المبيع قد تغيرت صفته) ا. هـ
وقال ابن مفلح فيما تقدم (6/ 144): (وللمشتري الفسخ بخلاف رؤية سابقة أو صفة لا مطلقا "هـ ق" على التراخي، إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه، لا بركوبه الدابة في طريق الرد، وعنه: على الفور) ا. هـ.
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (مراده: أن الرد على التراخي هذا المذهب، ومع هذا يجبر المشتري على رده أو أرشه) ا. هـ.
(¬3) انظر: "الاختيارات" للبعلي (186).