كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب التصرف في المبيع وتلفه
651 - إذا اشترى مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو معدودا فإنه يملكه بالعقد:
• قال ابن مفلح: (من اشترى شيئًا بكيل أو وزن، نقله جماعة، وعنه: المطعوم منهما، وعنه: المطعوم، وظاهر المذهب: أو عدد، والمشهور: أو ذرع = ملكه بالعقد "و" وذكره شيخنا "ع") [الفروع 4/ 134 (6/ 278)] (¬1).
652 - التصرف في المبيع قبل قبضه بغير البيع:
653 - وبيع المبيع لبائعه قبل قبضه:
• قال ابن مفلح: (وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان، ويصح عتقه قولا واحدا، وذكره شيخنا "ع"، قال أبو يعلى الصغير: والوصية به، والخلع عليه. قال بعضهم في طريقته: وتزويجه. وجوَّز شيخنا التولية والشركة، وخرَّجه من بيع دين، وجوَّز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه، ويجعل (¬2) علة النهي توالي الضمانين، بل عجزه عن تسليمه، لسعي بائعه في فسخه مع الربح، أو أدَّاه إن لم يسع لدينه) [الفروع 4/ 135 (6/ 278 - 279)] (¬3).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (871).
(¬2) كذا في ط 1 وط 2، ولعل الصواب: (ولا يجعل) كما هو ظاهر السياق، وقال البعلي في "الاختيارات": (وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسلمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه ... الخ) ا. هـ.
(¬3) "الفتاوى" (29/ 400 - 403)] "الاختيارات" للبعلي (187).