كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب الربا
661 - حكم الربا في دار الحرب:
• قال ابن مفلح: (وفي "الموجز" رواية: لا يحرم في دار حرب، وأقرَّها شيخنا على ظاهرها) [الفروع 4/ 147 (6/ 292)].

662 - ما يجري فيه الربا:
• قال ابن مفلح: (وعنه: في النقدين والمطعوم للآدمي، وعنه: فيهما ومطعوم، مكيل أو موزون، اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع 4/ 148 (6/ 294)] (¬1).

663 - حكم المصوغ:
664 - وما خرج عن القوت بالصنعة:
665 - وبيع موزون ربوي بالتحري للحاجة:
• قال ابن مفلح: (وجوّز شيخنا بيع المصوغ (¬2) المباح بقيمته حالًا، وكذا نساءً، ما لم يقصد كونها ثمنًا، وإنما خرج عن القوت بالصنعة (¬3) كنشًا
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (29/ 470) "تفسير آيات أشكلت" (2/ 612 - 613)، "الاختيارات" للبعلي (188).
(¬2) في ط 2: (المصنوع)، والمثبت من ط أ، ويؤيده قولي البعلي في "الاختيارات": (ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل) ا. هـ، ونحوه في "الإنصاف" (11/ 19).
(¬3) قال المرداوي في "تصحيح الفروع": (تنبيه: قوله عن كلام شيخه: "وإنما خرج عن =

الصفحة 468