كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

فليس بربوي، وإلا فجنس بنفسه، فيباع خبز بهريسة، وجوّز بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة "و: م") [الفروع 4/ 149 (6/ 294)].
• وقال أيضًا: (واختار شيخنا في "الاعتصام بالكتاب والسنة" ما ذكره عن مالك: أنه يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري للحاجة) [الفروع 4/ 153 - 154 (6/ 298 - 299)] (¬1).

666 - بيع اللحم بحيوان:
• قال ابن مفلح: (ويحرم بيع لحم بحيوان، وقال شيخنا: مقصود اللحم من جنسه، ومن غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان (¬2)] قال شيخنا: يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء) [الفروع 4/ 154 - 155 (6/ 300)] (¬3).

667 - بيع ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كيلا ووزنا:
• قال ابن مفلح: (ويحرم حبٌّ بدقيقه، أو أحدهما بسويقه، وعنه: يجوز وزنًا، وعلل أحمد المنع: بأن أصله كيل، فيتوجه من الجواز: بيع
¬__________
= القوت" صوابه: "وما خرج عن القوت"، وهو في "الاختيارات" كذلك) ا. هـ.
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (188، 189)، وانظر: "الفتاوى" (29/ 451 - 554)، "تفسير آيات أشكلت" (2/ 622 - 633)، "الاختيارات" للبرهان ابن القيم (18)، "الاختيارات لدى مترجميه" (13).
(¬2) قال ابن قندس في "حواشيه على الفروع": (التقدير: وفي بيعه بحيوان من غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان، ويجوز أن تكون بمعنى "في"، كقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: 9]، فيكون التقدير: وفي غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان) ا. هـ.
(¬3) انظر: "تفسير آيات أشكلت" (2/ 633 - 635)، "الاختيارات" للبعلي (189).

الصفحة 469