كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
قارون عملها (¬1) باطل، ولم يذكرها ويعملها إلا فيلسوف، أو اتحادي، أو ملك ظالم) (¬2) [الفروع 4/ 168 - 169 (6/ 314 - 315)] (¬3).
674 - إذا باع شيئًا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ثم اشتراه بأقل مما باعه نقدا:
• قال ابن مفلح: (ولو باع شيئًا نسيئة أو بثمن لم يقبضه -في ظاهر كلامه، وذكره القاضي وأصحابه والأكثر- ثم اشتراه بأقل مما باعه -قال أبو الخطاب والشيخ: نقدا، ولم يقله أحمد والأكثر- ولو بعد حلِّ أجله -نقله ابن القاسم وسندي- = بطل الثاني، نص عليه .... وذكر شيخنا: أنه يصح الأول إذا كان بتاتًا بلا (¬4) مواطأة، وإلا بطلا، وأنه قول أحمد "و: هـ م") [الفروع 4/ 170 (6/ 315)] (¬5).
675 - مسألة العينة:
• قال ابن القيم: (وقال الإمام أحمد في "مسنده": ثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله: أنزل الله عليهم بلاء، فلا
¬__________
(¬1) في ط 1: (علمها)، والمثبت من ط 2.
(¬2) قال ابن قندس في "حواشيه على الفروع": (قوله: "ويعملها إلا فيلسوف" كمحمد بن زكريا الشيرازي [كذا، ولعلها: الرازي]، "أو اتحادي" كابن عربي وصاحبه المتكلم في الحروف وابن سبعين، "أو ملك ظالم" كبني عبيد) ا. هـ.
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (190)] انظر: "الفتاوى" (29/ 368 - 388).
(¬4) في ط 1: (ولا)، والمثبت من ط 2.
(¬5) "بيان الدليل" (314).