كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
وقال ابن مفلح: (ولو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مائة بمائتين: فلا بأس. نص عليه، وهي التورق، وعنه: يكره، وحرَّمه شيخنا) [الفروع 4/ 171 (6/ 316)] (¬1).
677 - إذا باع ربويا نسيئة وأخذ من المشتري عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة:
• قال ابن مفلح: (ولو باع ربويًّا نسيئة: حرم أخذه عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، لأنه بيع دين بدين، قاله أحمد، وجوّزه شيخنا لحاجة) [الفروع 4/ 171 (6/ 316)] (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (190)، وذكر الشيخ التورق في أكثر من موضع، وصرح في بعضها بأنه مكروه في أظهر قولي العلماء كما في "الفتاوى" (29/ 302، 303، 431، 442، 446 - 447، 502)] وجزم في مواضع أخرى بأنه منهي عنه كما في "الفتاوى" (29/ 434، 442 - 443، 496، 500).
(¬2) "الفتاوى" (29/ 300 - 301، 448 - 449)] "الاختيارات" للبعلي (190).