كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

684 - إذا قبض أحد الشريكين من مال مشترك بينهما بسبب واحد:
• قال ابن مفلح: (وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف -قال شيخنا: أو ضريبة سبب استحقاقها واحد- فلشريكه الأخذ من الغريم، وله الأخذ منه، جزم به الأكثر، وعنه: لا، كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعين حقه ولم يرجع على الغريم لعدم تعديه، لأنه قدر حقه، وإنما شاركه لثبوته مشتركا، مع أنهم ذكروا: لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده، كمقبوض بعقد فاسد، فيتوجه منه تعديه في التي قبلها، ويضمنه وهو وجه في النظر (¬1)، واختاره شيخنا) [الفروع 4/ 196 (6/ 342 - 343)] (¬2).

685 - إذا اشتركا في دين مع تعدد سبب الاستحقاق:
• قال ابن مفلح: (وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق، قال شيخنا: لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه) [الفروع 4/ 197 (6/ 344)].

686 - إذا تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب، فادعى استثناءه بقلبه:
• قال ابن مفلح: (ولو تبارءا ولأحدهما على الآخر دين مكتوب، فادعى استثناءه بقلبه، ولم يبرئه منه قُبل، ولخصمه تحليفه. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 198 (6/ 345)] (¬3).
¬__________
(¬1) كذا في ط 1 وط 2، وأشار في حاشية ط 1 أنه في نسخة: (في النظم)، وهو موافق لما في "الإنصاف" (5/ 422. ط: الفقي)، ولما في النسخة الخطية من "الفروع".
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (193).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (193 - 194).

الصفحة 482