كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

باب الضمان [والكفالة] (¬1)
696 - يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا:
• قال ابن مفلح: (وما قد يجب بلفظ: ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير (¬2) وزعيم ونحوه، لا: أؤدي أو أحضر، ويتوجه: بل بالتزامه، وهو ظاهر كلام جماعة في مسائل ... وقال شيخنا: قياسُ المذهبِ يصحُّ بكلِّ لفظٍ فُهم منه الضمان عُرفًا) (¬3) [الفروع 4/ 238 (6/ 392)] (¬4).

697 - لصاحب الحق مطالبة المضمون والضامن معا أو أحدهما:
• قال ابن مفلح: (ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاة عليهما، وصحة هبته لهما، ولأن الكفيل لو قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدَّين = لم يصح "و"، وفي "الانتصار" وغيره: لا ذمة ضامن، لأن شيئًا لا يشغل محلين، ولربه مطالبتهما معا وأحدهما، ذكره شيخنا وغيره المذهب "و: هـ ش" حياة وموتا) [الفروع 4/ 238 (6/ 393)] (¬5).
¬__________
(¬1) زيادة من ط 1.
(¬2) في ط 2: (وصبي) خطأ، والمثبت من ط 1.
(¬3) مثل له البعلي في "الاختيارات" بقوله: (زوجه وأنا أودي الصدق، أو: بعه وأنا أعطيك الثمن، أو: اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك الثمن) ا. هـ.
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (195).
(¬5) "الفتاوى" (29/ 550).

الصفحة 491