كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

قال: ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين = أن يطالبهم بما ضمنوه، ويحبسهم على ذلك، كالحقوق الواجبة) [الفروع 4/ 243 - 242 (6/ 398 - 399)] (¬1).

701 - إذا تغيب المضمون فأمسك الضامن وغرم بسبب ذلك:
• قال ابن مفلح: (ولو تغيب (¬2) مضمون -أطلقه شيخنا، وقيَّده أيضًا بقادر (¬3) - فأمسك الضامن وغرم شيئًا بسبب ذلك، وأنفقه في حبس = رجع به على المضمون، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 244 (6/ 400)] (¬4).

702 - إذا كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه = برئ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة، ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده، هذا مذهب الأئمة، كمالك وأحمد وغيرهما، وفي طريقة بعض أصحابنا: فإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما، قلنا: بل يعد، ولهذا إذا دل على الصيد محرمًا كفَّر) [الفروع 4/ 250 (6/ 406)] (¬5).
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (195 - 196)، وانظر: "الفتاوى" (29/ 549).
(¬2) في ط 2: (تعيب)، والمثبت من ط 1.
(¬3) في "الإنصاف" (13/ 41): (بقادر على الوفاء).
(¬4) "الاختيارات" للبعلي (195)، ولم يذكر إلا القول المقيد بالقادر، وانظر: "الفتاوى" (29/ 550، 553).
(¬5) انظر: "الفتاوى" (29/ 554)، "الاختيارات" (196).

الصفحة 493