كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
708 - لو صالح عن حق بأكثر منه من جنسه:
• قال ابن مفلح: (ولو صالح عن حق كدية خطأ، وقيمة متلف غير مثليّ بأكثر منه من جنسه لم يصح، وصحَّحه شيخنا، وأنه قياس قول أحمد، كعرض وكالمثلي) [الفروع 4/ 264 - 265 (6/ 424)] (¬1).
709 - إذا صالح على تأجيل الحالِّ في المعاوضة وفي التبرع:
• قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ إن صالح عن المائة الثانية بالتلف بمائة مؤجلة رواية يصح، وذكر شيخنا رواية بتأجيل الحالِّ في المعاوضة، لا التبرع "و: هـ"، والظاهر أنها الرواية المذكورة) [الفروع 4/ 265 (6/ 424)].
710 - تغيير الوقف للمصلحة:
• قال ابن مفلح: (ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف (¬2)، وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي، فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى، وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة، ذكره شيخنا عن أكثر العلماء في تغيير (¬3) صفاته لمصلحة، كالحكورة) [الفروع 4/ 275 (6/ 438)].
711 - العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة =
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (198).
(¬2) "الفروع" (7/ 386).
(¬3) في ط 2: (وفي تغيير)، والمثبت من ط 1.