كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقًا) [الفروع 4/ 280 (6/ 443)] (¬1).
712 - إذا اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما دون الآخر:
• قال ابن مفلح: (ولو اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما، فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر = ضمن نصيب شريكه، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 283 (6/ 447)] (¬2).
713 - إذا أحدث في ملكه ما يضر بجاره:
714 - وإذا خاف من ذلك نقصان أجرة ملكه:
• قال ابن مفلح: (ومن أحدث في ملكه ما يضر بجاره -كحمَّام وكنيف ورحى وتنُّور- فله منعه، كابتداء إحيائه، بإجماعنا، ذكره القاضي وغيره، وكدقٍّ وسقيٍّ يتعدى إليه، بخلاف طبخه في داره وخبزه، لأنه يسير، وعنه: ليس له منعه، كتعلية داره، في ظاهر ما ذكره الشيخ، ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره، قاله شيخنا (¬3).
وقد احتج أحمد بالخبر: "لا ضرر ولا ضرار"، فيتوجه منه منعه.
وروى أبو حفص العكبري في "الأدب" (¬4) عن أبي هريرة مرفوعًا: "من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح".
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (30/ 305)، "الاختيارات" للبعلي (198).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (198).
(¬3) قال البعلي في "الاختيارات": (وفيه على قاعدة أبي العباس نظر، والله أعلم).
(¬4) في ط 2: (في الآداب)، وقد نقل عنه ابن مفلح في "الآداب الشرعية" في خمسة مواضع باسم (الأدب).