كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

قال في "الفصول" وغيره: يحبسه، فإن أبي عَزَّره، قال: ويكرر حبسَه وتعزيرَه حتى يقضيَه، كقولنا فيمن أسلم على أكثر من أربع.
قال شيخنا: نصَّ عليه الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعًا.
لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل: يتقدر، وللحاكم أن يبيع عليه ويقضيه، وقال شيخنا: ولا يلزمه) (¬1) [الفروع 4/ 288 - 289 (6/ 453 - 454)] (¬2).

720 - إذا ادعى إعسارا وأمكن عادة:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من أقر بالقدرة (¬3)، فادعى إعسارا وأمكن عادة قبل، وليس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه) [الفروع 4/ 291 (6/ 456 - 457)] (¬4).

721 - قضاء دين الغريم بمال له فيه شبهة:
• قال ابن مفلح: (ويقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة، ذكره أبو طالب المكي وغيره عن أحمد، قال شيخنا: لأنه لا تبقى (¬5) شبهة بترك
¬__________
(¬1) في "الاختيارات" للبعلي: (ولا يلزمه إحضاره)، وفي "الفتاوى": (وليس على الحاكم أن يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين).
(¬2) "الفتاوى" (28/ 279؛ 30/ 22 - 24)، "الاختيارات" للبعلي (201).
(¬3) في "الاختيارات" للبعلي: (من عرف بالقدرة).
(¬4) "الفتاوى" (30/ 21)، "الاختيارات" للبعلي (201).
(¬5) في ط 1: (لأنه تبقى)، والمثبت من ط 2، وفي "الاختيارات" للبعلي: (لا تتقى) ولعله الصواب، والله أعلم.

الصفحة 506