كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

3 - من ثمرات الخلاف في المسألة السابقة:
• قال ابن مفلح: (وفائدة المسألة: أن المائعات لا تزيل النجاسة. قاله القاضي وأصحابه، قال شيخنا: وفائدة ثانية: ولا تدفعها عن نفسها، والماء يدفع بكونه مطهرا، كما دل عليه قوله - عليه السلام -: "خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء". وغيره ليس بطهور، فلا يدفع) [الفروع: 1/ 73 (1/ 58)] (¬1).

4 - الطهارة بماء زمزم:
• قال ابن القيم: (طريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الغسل به (¬2) دون الوضوء، وفرّق بأن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من وجه، ولهذا عم البدن كله لما صار كله جنبا، ولأن حدثها أغلظ، ولأن العباس إنما حجرها على المغتسل خاصة) [بدائع الفوائد: 4/ 48].
• وذكر ابن مفلح مسألة التطهر بماء زمزم، ثم قال: (وقيل: يكره الغسل لا الوضوء "و" واختاره شيخنا) [الفروع: 1/ 77 (1/ 63)] (¬3).

5 - تغير الماء بما لا يشق صونه عنه:
• قال ابن مفلح: (وإن غَيَّره -يعني: الماء الطهور- ما شق صونه عنه لم يكره (¬4) في الأصح، فإن وضع قصدا أو خالطه ما لم يشق -وقيل: حتى التراب- وغَيَّر كثيرا، وقيل: أو قليلا صفةً، وقيل: أو أكثر = فطاهر، اختاره
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (7 - 8)، وانظر: "شرح العمدة" (1/ 60، 61).
(¬2) أي: ماء زمزم.
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (9)، وانظر: "الفتاوى" (12/ 600، 26/ 144).
(¬4) أقحم في ط 1 حرف (لا)، والتصويب من ط 2.

الصفحة 51