كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

الحق في هذه المسألة! ) [إعلام الموقعين 4/ 8 - 9].
• وقال ابن مفلح: (وتصرفه قبل الحجر نافذ، نص عليه، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه، ذكره الآدمي البغدادي، وقيل: لا ينفذ، ذكره شيخنا واختاره، وذكره أيضًا (¬1) رواية) [الفروع 4/ 298 - 299 (6/ 464)] (¬2).

724 - يبيع الحاكم مال المفلس بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر:
• قال ابن مفلح: (يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين، وإلا باعه على الفور -لأن ذمته لم تخرب، بخلاف الميت- بلا إذنه، ولا يباع إلا بثمن مثله المستقرِّ في وقته، أو أكثر، ذكره شيخنا وغيره) [الفروع 4/ 304 (6/ 471)] (¬3).

725 - إقرار المحجور عليه بعد الحجر:
• قال ابن مفلح: ( ... وعنه: بلى (¬4) إن أضاف إلى إقراره قبل الحجر، أو أدانه عامل قبل قراضه، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 307 (6/ 473)].
* * *
¬__________
(¬1) في ط 1 زيادة: (في أفراد من الفتاى)، وقال محقق ط 1 في الحاشية: (ليست في أصل مخطوط الأزهر، وبهامشه حاشية بخطه: في الإقرار من الفتاوى) ا. هـ.
(¬2) انظر: "الاختيارات" للبعلي (202).
(¬3) انظر: "الفتاوى" (30/ 25 - 26).
(¬4) أي: يصح إقرار المحجور عليه.

الصفحة 511