كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب الحجر
726 - إذا نوزع المحجور عليه لحظه في الرشد:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وإن نوزع في الرشد، فشهد شاهدان قبل، لأنه قد يعلم بالاستفاضة، ومع عدمها له اليمين على وليه أنه لا يعلم رشده، ولو تبرع وهو تحت الحجر فقامت بينة برشده نفذ) [الفروع 4/ 313 (7/ 7)] (¬1).
727 - إذا أنفق قدرا زائدا على المصلحة في مباح فهو من الإسراف:
• قال ابن مفلح: (قال ابن عقيل وجماعة: ظاهر كلام أحمد: أن التبذير والإسراف ما أخرجه في الحرام، لقوله: لو أن الدنيا لقمة، فوضعها الرجل في فيِّ أخيه، لم يكن إسرافًا. قال في "النهاية": أو صدقة تضر بعياله، أو كان وحده، ولم يثق بإيمانه [غائلته] (¬2)، وقال شيخنا: أو مباح قدرا زائدًا على المصلحة) [الفروع 4/ 314 (7/ 8)] (¬3).
728 - وإذا وصى ولي فسقه ظاهر إلى عدل:
729 - والحاكم العاجز:
• قال ابن مفلح: (وولي صغير ومجنون أبٌ رشيد، قيل: عدل، وقيل:
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (30/ 40، 46)، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (202).
(¬2) في طـ 1 وطـ 2: (عائلته)، وهذه الكلمة غير موجودة في "الاختيارات" للبعلي ولا في "الإنصاف"، وقال ابن نصر الله في "حواشيه على الفروع" (ل: 83): (قوله: "ولم يثق بإيمانه غائلته" أي: غائلة تصرفه) ا. هـ، ثم وجدته في النسخة الخطية: (غائلته) ونقل في الهامش كلام ابن نصر الله السابق.
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (202)، وانظر: "الفتاوى" (22/ 134).