كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
732 - تقديم الناظر في أخذ معلومه من الوقف:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يُقَدَّم بمعلومه بلا شرط، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره، كوصي اليتيم) [الفروع 4/ 325 (7/ 17)] (¬1).
733 - دعوى السيد عدم الإذن لعبده مع علمه به:
• قال ابن مفلح: (وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له، خلافا لـ "النهاية" ... ولو أنكر السيد إذنه فيتوجه الخلاف، وقال شيخنا: إن علم بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقه، فتسليطه عدوانًا منه، فيضمن) [الفروع 4/ 335 (7/ 29)] (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (31/ 66 - 67)، "الاختيارات" للبعلي (256).
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (203).