كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

قبل العلم، فإن كان قد بلغه ذلك: نفذ، والحكم الناقض له مردود، وإلا وجوده كعدمه (¬1)، والحاكم الثاني إذا لم يعلم بأن العزل قبل العلم، أو علم ولم يره، أو رآه ولم ير نقض الحكم المتقدم: فحكمه كعدمه، وقبض الثمن من وكيله دليل بقاء وكالته، وأنه قول أكثر العلماء) [الفروع 4/ 346 (7/ 41 - 43)] (¬2).

739 - استنابة حاكم من غير أهل مذهبه:
• قال ابن مفلح: (وإن استناب حاكم من غير أهل مذهبه، إن كان لكونه أرجح فقد أحسن، وإلا لم تصح الاستنابة. ذكره شيخنا - رضي الله عنه -) [الفروع 4/ 348 - 349 (7/ 46)].

740 - متى يكون الوكيل ضامنا:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن وكل في بيع أو شراء أو استئجار: فإن لم يسم موكله في العقد فضامن، وإلا فروايتان، وأن ظاهر المذهب يضمنه "و: هـ ش"، قال: ومثله الوكيل في الإقراض) [الفروع 4/ 353 (7/ 52)] (¬3).

741 - إذا أنكر رب الحق الوكالة، ولم يصدق الدافع الوكيل:
• قال ابن مفلح: (ومتى لم يصدق الدافع الوكيل رجع عليه، ذكره
¬__________
(¬1) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (قوله: "وإلا وجوده كعدمه" يحتمل أن يكون التقدير: وإلا إن كان يرى عزله قبل العلم فوجوده كعدمه) ا. هـ.
(¬2) "الفتاوى" (30/ 61 - 64)، "الاختيارات" للبعلي (209).
(¬3) انظر: "الفتاوى" (29/ 364؛ 30/ 210)، "الاختيارات" للبعلي (209).

الصفحة 516