كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
شيخنا: لا يرده (¬1)، كعمله في ماله، أو إيجار نفسه) [الفروع 4/ 384 (7/ 90 - 91)] (¬2).
746 - النفقة لمصلحة مال المضاربة:
• قال ابن مفلح: (وله الاستئجار للنداء على المتاع وما العادة جارية به، وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط على الأصح، وبذله خفارة وعُشرًا على المال، قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. وقاله شيخنا في البذل لمحارب ونحوه) [الفروع 4/ 384 (7/ 91)].
747 - نفقة المضارب:
• قال ابن مفلح: (وللمضارب النفقة بشرط فقط. نص عليه، كوكيل، وقال شيخنا: أو عادة) [الفروع 4/ 384 (7/ 91)] (¬3).
748 - إذا مات وصي وجهل بقاء مال موليه:
• قال ابن مفلح: (وإن مات مضارب -نص عليه، وعنه: غير فجأة- وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته عملا بالأصل، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه
¬__________
(¬1) في ط 1: (لا يرد)، والمثبت من ط 2.
وقال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (في بعض النسخ: "واختار الشيخ"، وفي "الفائق": وليس له أن يضارب الآخر إن تضرر به الأول، وإن لم يتضرر أو أذن جاز، ولو فعل فربح رده في مضاربة الأول، وقال الشيخ: النظر يمنعه، ونصره شيخنا، وهو المختار) ا. هـ، وصاحب "الفائق" هو ابن قاضي الجبل، وشيخه هو ابن تيمية.
(¬2) انظر: "جامع المسائل" (2/ 219).
(¬3) "الفتاوى" (30/ 90)، "الاختيارات" للبعلي (213).