كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

فكأنه غاصب، فيتعلق بذمته، وقيل: كوديعة، فهي في تركته في الأصح، وفيها في "الترغيب": إلا أن يموت فجأة، زاد في "التلخيص": أو يوصي إلى عدل، ويذكر جنسها، كقوله: قميص، فلم يوجد، وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك (¬1)، قال شيخنا: هو في تركته) [الفروع 4/ 393 (7/ 104)] (¬2).

749 - إذا دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه:
• قال ابن مفلح: (وعنه: وله دفع دابته أو نخله (¬3) لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره شيخنا) [الفروع 4/ 395 (7/ 106)] (¬4).

750 - إذا تلف أحد المالين في شركة العنان قبل الخلط:
• قال ابن مفلح: (قال (¬5): والعمل يصير معلومًا بإعلام الربح، ويتوجه: أو لا كجعالة (¬6)، وإن تلف أحدهما (¬7) قبل الخلط فمنهما كنمائه
¬__________
(¬1) قال المرداوي في "الإنصاف" (5/ 452. ط: الفقي): (قال في "الفروع": فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة) ا. هـ.
(¬2) انظر: "الفتاوى" (29/ 243 - 244).
(¬3) كذا في ط 1 وط 2، ولعل الصواب: (نحله)، كما في "الإنصاف" (5/ 454. ط: الفقي)، ثم وجدته في النسخة الخطية من "الفروع": (نحله).
(¬4) "الفتاوى" (25/ 62؛ 29/ 77 - 78؛ 30/ 114 - 115)، "الاختيارات" للبعلي (213).
(¬5) أي: الإمام أحمد.
(¬6) في ط 1: (ويتوجه لا أو كجعالة)، والمثبت من ط 2.
(¬7) أي: أحد المالين.

الصفحة 521