كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

لصحة القسمة بالكلام كخرص ثمار، فكذا الشركة، احتج به أحمد، قاله (¬1) شيخنا) [الفروع 4/ 396 (7/ 106 - 107)].

751 - تقاسم الدين إذا تكافأت الذمم:
• قال ابن مفلح: (وفي تقاسم دين في ذمم لا ذمة روايتان، فإن تكافأت فقياس المذهب من الحوالة على مليء وجوبه. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 397 (7/ 108 - 109)] (¬2).

752 - لو كتب رب المال للجابي ونحوه ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه فخالف:
• قال ابن مفلح: (ولو كتب رب المال للجابي والسمسار ورقة ليسلمها إلى الصيرفي المتسلم ماله، وأمره أن لا يسلمه حتى يقبض منه، فخالف = ضمن لتفريطه، ويصدق الصير في مع يمينه، والورقة شاهدة له لأنه العادة. ذكره شيخنا) [الفروع 4/ 399 (7/ 110 - 111)] (¬3).

753 - شركة الشهود:
• قال ابن مفلح: (وتصح شركة شهود. قاله شيخنا، قال: وللشاهد أن يقيم مقامه إن كان على عمل في الذمة (¬4)، وإن كان الجعل على شهادته بعينه، فالوجهان، وصحَّح جوازه، وللحاكم إكراههم، لأن له نظرًا للعدالة
¬__________
(¬1) في ط 1: (قال)، والمثبت من ط 2.
(¬2) "الاختيارات" للبعلي (214)، وانظر: "الإنصاف" (5/ 420. ط: الفقي).
(¬3) "الاختيارات" للبعلي (214).
(¬4) في "الاختيارات" للبعلي: (أن يقيم مقامه غيره إن كان الجعل على عمل).

الصفحة 522