كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

8 - تغير الماء وسائر المائعات بالنجاسة:
9 - وتطهير الماء النجس:
• قال ابن القيم: (الذي دلّت عليه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وآثار أصحابه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وإن كان يسيرا، وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث، وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي، واختاره ابن المنذر، وبه قال أهل الظاهر، ونصُّ أحمد في إحدى روايتيه، واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته وشيخنا أبو العباس وشيخه ابن أبي عمر) [إغاثة اللهفان: 1/ 179] (¬1).
• وقال أيضًا نقلا عن شيخ الإسلام -في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس-: (وأما إزالة النجاسة فمن قال: إنها على خلاف القياس، فقوله من أبطل الأقوال وأفسدها، وشبهته أن الماء إذا لاقى نجاسة تنجس بها، ثم لاقى الثاني والثالث كذلك، وهلم جرا، والنجس لا يزيل نجاسة.
وهذا غلط، فإنه يقال: فلم قلتم: إن القياس يقتضي أن الماء إذا لاقى نجاسة نَجُس؟
¬__________
(¬1) "الفتاوى" (21/ 30 - 35؛ 37 - 40؛ 499 - 552؛ 337 - 338)، "الاختيارات" لابن عبد الهادي (رقم: 14)، "الاختيارات" للبرهان (رقم: 40)، "الاختيارات" للبعلي (10).

الصفحة 53