كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به) [الفروع 4/ 420 - 421 (7/ 134 - 135)] (¬1).
773 - إذا استأجر دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك:
• قال ابن مفلح: (ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك، ففي صحة العقد، وقيل: بعد الأول = روايتان، فإن صح ففسخ بعد دخول الثاني (¬2)، وقال القاضي و"المحرر": إلى تمام يوم، وقال الشيخ: أو قبله (¬3)، وقال أيضًا وأَبو الخطاب وشيخنا: بل قبله) [الفروع 4/ 423 (7/ 137 - 139)].
774 - لا تحل الأجرة المؤجلة بموت:
775 - وليس لناظر الوقف تعجيلها كلها إلَّا لحاجة:
• قال ابن مفلح: (ولا تحل في أصح قولي العلماء مؤجلة بموت (¬4)
¬__________
= إطلاق الوجهين: والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودَهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحدَّ حدًّا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة. انتهى، وكذا قال [ابن القيم في "إعلام الموقعين" واختاره، وقدمه ابن رزين في "شرحه"، قال في "إدراك الغاية": لا] يصح بلفظ البيع في وجه، فدل أن المقدم الصحة. قلت: وهو الصواب) ا. هـ المقصود، وما بين المعكوفتين سقط من ط 2، واستدركته من ط 1، وكلام الشيخ في "الفتاوى" (20/ 533).
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (220)، وانظر: "الفتاوى" (20/ 536 - 537).
(¬2) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: بعد دخول الشهر الثاني).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (أي: قبل دخول الشهر الثاني، فيكون الفسخ في الشهر الأول قبل دخول الثاني، فعلى هذا يكون الفسخ للشهر المستقبل قبل دخوله، وعلى الأول يكون الفسخ للمستقبل بعد دخوله ... الخ).
(¬4) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (قال في "الاختيارات": وإذا مات =