كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
اختاره شيخنا) [أحكام أهل الذمة 1/ 111].
• وقال أيضًا: (يجوز أن يستأجر الشاة والبقرة ونحوهما مُدّة معلومة للبنها، ويجوز أن يستأجرها لذلك بعلفها وبدراهم مسماة، والعلف عليه، هذا مذهب مالك، وخالفه الباقون، وقوله هو الصحيح، واختاره شيخنا) [إغاثة اللهفان 2/ 48].
• وقال أيضًا: (وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدة معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة، فهذا لا يجوزه الجمهور، واختار شيخنا جوازه، وحكاه قولا لبعض أهل العلم، وله فيها مصنف مفرد.
قال: إذا استأجر غنما أو بقرا أو نوقا أيام اللبن بأجرة مسماة، وعلفها على المالك، أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذ اللبن = جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظئر.
قال: وهذا يشبه البيع، ويشبه الإجارة، ولهذا يذكره بعض الفقهاء في البيع، وبعضهم في الإجارة ... ) [زاد المعاد 5/ 823 - 824] (¬1).
وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (771)، وكلام ابن مفلح في المسألة التالية.
778 - إجارة الشمع ليشعله:
779 - وإجارة ماء قناة مدة وماء فائض بركة رأياه:
• قال ابن القيم: (المثال الخامس (¬2): لا يجوز استئجار الشمع
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (30/ 197 - 201، 230)، "الاختيارات" للبرهان ابن القيم (36)، "الاختيارات" للبعلي (221).
(¬2) أي من الحيل الشرعية.