كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
على الطاعة، فمن عمل منهم لله أثيب، وما يأخذه رزق للإعانة على الطاعة) [الفروع 4/ 436 (7/ 152 - 153)] (¬1).
782 - أخذ المال على الاستنابة في الحج:
• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، فمن يحب إبراء ذمة الميت أو رؤية المشاعر يأخذ ليحج، ومثله كل رزق أخذ على عمل صالح، فَفَرْقٌ (¬2) بين من يقصد الدين والدنيا وسيلته، وعكسه، والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من خلاق.
قال: وحجه عن غيره ليستفضل (¬3) ما يوفي دينه الأفضل تركه، لم يفعله السلف، ويتوجه فعله لحاجة) [الفروع 4/ 436 (7/ 154)] (¬4).
783 - إجارة المسلم نفسه من أهل الذمة:
784 - ومن استؤجر لعمل محرم لا لنفسه:
785 - وأجرة العمل المحرم:
• قال ابن القيم: ( ... أما إيجارهم (¬5) نفسه فهي مسألة تفصيل، ونحن نذكر نصوص أحمد:
قال إسحاق بنُ إبراهيم: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل بناء: أبني
¬__________
(¬1) "الاختيارات" للبعلي (223)، وانظر: "الفتاوى" (35/ 206 - 207).
(¬2) في ط 1: (فيفرق).
(¬3) في ط 1: (ليتفضل)، والمثبت من ط 2.
(¬4) "الفتاوى" (26/ 19 - 20) بتقديم وتأخير، وانظر: "الاختيارات" للبعلي (223).
(¬5) أي: أهل الذمة.