كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

786 - إجارة الدار على الكافر والفاسق والمبتاع:
انظر: ما تقدم في المسألة رقم (602).

787 - إجارة الإقطاع إذا انتقل لآخر:
788 - وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة:
• وقال ابن مفلح: (وقد قال شيخنا فيمن استأجر أرضا من جندي وغرسا قصبا، ثم انتقل الإقطاع عن الجندي: إن الجندي الثاني لا يلزمه حكم الإجارة الأولى، وأنه إن شاء أن يؤجرها لمن له فيها القصب أو لغيره.
وليس لوكيل مطلق الايجار مدة طويلة، بل العرف كسنتين ونحوهما. قاله شيخنا (¬1) [الفروع 4/ 439 (7/ 158 - 159)] (¬2).

789 - وقت انقضاء المدة إذا آجره في أثناء الشهر:
• قال ابن مفلح: (ولو آجره في أثناء شهر سنة فشهر بالعدد ثلاثين، نص عليه في نذر وصوم، وباقيها بالأهلة، وعنه: الجميع بالعدد، وكذا ما اعتبرت الأشهر فيه، كعدة، ونص عليهما في نذر، وعند شيخنا: إلى مثل تلك الساعة (¬3) [الفروع 4/ 440 (7/ 159 - 160)] (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: كلام ابن قندس في "حاشيته على الفروع" (7/ 158 - 160).
(¬2) "الفتاوى" (30/ 169، 171، 173، 274 - 275)، "الاختيارات" للبعلي (223 - 224).
(¬3) قال ابن قندس في "حاشيته على الفروع": (قال في "الاختيارات": على هذه الرواية -أي: رواية أنَّه يعتبر الشهر الأول بالعدد- قال: فإنما يعتبر الشهر الأول بحسب تمامه ونقصانه، فإن كان تاما كمل تاما، وإن كان ناقصا كمل ناقصا، فإذا وقع أول المدة في عاشر الشهر مثلًا أكمل ذلك الشهر في عاشر الشهر الثاني).
(¬4) "الفتاوى" (25/ 143 - 144؛ 34/ 65)، "الاختيارات" للبعلي (224).

الصفحة 572