كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
790 - إذا وجد المستأجر العين معيبة:
• قال ابن مفلح: (وله الفسخ بعيب أو بانت معيبة، وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة أَن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وقياس المذهب: أو الأرش، قال شيخنا: وإلَّا ورد (¬1) ضعفه على أصل أحمد بين) [الفروع 4/ 440 (7/ 161)].
791 - إذا تلفت المنفعة قبل استيفائها:
• قال ابن القيم: (قال شيخنا: اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها = أنَّه لا تجب الأجرة) [زاد المعاد 5/ 833] (¬2).
792 - إذا ترك الأجير ما يلزمه بلا عذر فتلف بسببه:
• قال ابن مفلح: (الثالث (¬3): عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، كخياطة، ويشترط ضبطه بما لا يختلف، ويلزمه الشروع عقيب (¬4) العقد، وإن ترك ما يلزمه -قال شيخنا: بلا عذر- فتلف بسببه = ضمن) [الفروع 4/ 441 (7/ 163)] (¬5).
¬__________
(¬1) كذا في ط 1 وط 2، وفي حاشية ط 1: (في مخطوط الأزهر: "وإلَّا وردد ضعفه"، وفي مخطوط الدار: "وإلَّا ورود ضعفه"، والمثبت ما في الطبعة الأولى) ا. هـ.
وفي "الإنصاف" (14/ 463): (قال الشيخ تقي الدين: إن لم نقل بالأرش فورود ضعفه على أصل أحمد بين) ا. هـ.
(¬2) "الفتاوى" (30/ 155، 288).
(¬3) أي: من أقسام الإجارة.
(¬4) في ط 2: (عقب)، والمثبت من ط 1.
(¬5) "الفتاوى" (30/ 183).