كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

794 - إذا اكترى أرضا وأطلق، أو قال: انتفع بها بما شئت:
• قال ابن مفلح: (وإذا اكترى أرضًا لزرع ما شاء أو غرسه أو وغرسه: صح، في الأصح فيهما، كزرع ما شئت، وإن قال: لزرع، فوجهان، وكذا الغراس، وإن أطلق وتصلح لزرع وغيره = صح، في الأصح، وقال شيخنا: إن أطلق، أو إن قال: انتفع بها بما شئت = فله زرع وغرس وبناء) [الفروع 4/ 445 - 446 (7/ 170)] (¬1).

795 - إذا عابت الأرض المستأجرة للزرع:
• قال ابن مفلح: ( ... أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع، واختار شيخنا: أو برد أو فأر أو عذر، قال: فإن أمضى فله الأرش، كعيب الأعيان، وإن فسخ: فعليه القسط قبل القبض، ثم أجرة المثل إلى كماله.
قال: وما لم يرو من الأرض فلا أجرة له اتفاقًا) [الفروع 4/ 448 (7/ 172)] (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (30/ 284 - 249).
(¬2) "الفتاوى" (30/ 261 - 262، 298، 304، 308).

الصفحة 575