كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
باب السبق
796 - حكم اللعب:
• قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة، وظاهر كلامه: لا يجوز اللعب المعروف بالطاب والنقيلة (¬1).
وقال: كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرًا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنَّه يكون سببا للشر والفساد.
وقال: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه، كبيع وتجارة وغيرهما) [الفروع 4/ 458 - 459 (7/ 186)] (¬2).
• وقال أيضًا: (فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وسائر ضروب اللعب، مما لا يستعان به في حق فمحظور كله، وكانت عائشة وجوارٍ معها يلعبن بالبنات، وهي اللعب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يراهن، رواه أحمد والبخاري ومسلم، وكانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج، رواه أَبو داود وغيره، وإسناده جيد، وأظنه في الصحيح، فيرخص فيه للصغار ما لا يرخص فيه للكبار. قاله شيخنا) [الفروع 4/ 460 (7/ 188)] (¬3).
¬__________
(¬1) في ط 2: (بالطاب الثقيلة)، والمثبت من ط 1، وهو موافق لما في "الاختيارات" للبعلي و"الإنصاف" (15/ 7).
(¬2) "الفتاوى" (32/ 227).
(¬3) "الفتاوى" (30/ 214، 216)، "الاختيارات" للبعلي (233).