كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)

797 - أيهما أشد تحريما النرد أم الشطرنج؟
• قال ابن القيم: (ثم اختلف المحرمون لها (¬1) هل هي أشد تحريما من النرد، أو النرد أشد تحريما منها؟
فصح عن ابن عمر أنَّه قال: الشطرنح شر من النرد. ونص مالك على ذلك.
وقال الإمام أحمد وأَبو حنيفة: النرد أشد تحريما منها.
قال شيخ الإسلام أَبو العباس بنُ عبدِ الحليم بنُ عبدِ السلام الحراني - رضي الله عنه -: وكلا القولين صحيح باعتبار، فإن الغالب على النرد اشتمالها على عوض، بخلاف الشطرنج، فالنرد بعوض شر من الشطرنج الخالي عن العوض، وأما إذا اشتملا جميعا على العوض، أو خلوا عنه = فالشطرنج شر من النرد، فإنها تحتاج إلى فكر يلهي صاحبها أكثر مما يحتاج إليه النرد، ولهذا يقال: إنها مبنية على مذهب القدر، والنرد مبنية على مذهب الجبر، فمضرتها بالعقل والدين أعظم من مضرة النرد.
ولكن إذا خلوا عن العوض = كان تحريمهما من جهة العمل، وإذا اشتملا على العوض صار تحريمهما من وجهين: من جهة العمل، ومن جهة أكل المال بالباطل، فتصير بمنزلة لحم الخنزير الميت، قال أحمد: هو حرام من وجهين، فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار حراما من ثلاثة أوجه.
فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها، وبحسب تعدد أسبابه، فاعلم) [الفروسية 314 - 315] (¬2).
¬__________
(¬1) أي: الشطرنج.
(¬2) "الفتاوى" (32/ 220، 242 - 243، 244 - 245).

الصفحة 577